المحقق النراقي

95

مستند الشيعة

السجدة ( 1 ) . وما صرح بانتظار الإمام لو فرغ المأموم عن القراءة ، إما لجوازها مطلقا كما هو المختار ، أو فيما يجوز كالمسبوق أو الذي لا يسمع الهمهمة ، كموثقة زرارة : عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : " فأمسك آية ومجد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فأقرأ الآية واركع " ( 2 ) . وعمر بن أبي شعبة : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ عن قراءته ، قال : " فأتم السورة ومجد الله وأثن عليه حتى يفرغ " ( 3 ) . واختصاص الأخبار ببعض الأفعال غير ضائر ، لعدم القائل بالفرق على الظاهر . وكذا تجب المتابعة في تكبيرة الاحرام إجماعا ، له ، ولأول النبويين ، والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل يصلي ، أله أن يكبر قبل الإمام ؟ قال : " لا يكبر إلا مع الإمام ، فإن كبر قبله أعاد التكبير " ( 4 ) . وضعفهما بما مر منجبر . وكون الجواب في الثاني إخبارا غير ضائر ، لأن قصد الوجوب منه ظاهر ، لظهور كون السؤال عن الجواز ، وبطلان الصلاة بإعادة تكبيرة الاحرام لولا بطلان الأولى . ولا تجب المتابعة في سائر الأذكار من القراءة - حيث تجوز أو تجب - وذكر الركوع والسجود والتشهد والأذكار المستحبة ، على الأظهر الأشهر كما صرح به جمع ممن تأخر ( 5 ) ، للأصل ، وحصول الامتثال ، والتقرير في الموثقتين المتقدمتين ،

--> ( 1 ) انظر : ص 102 . ( 2 ) الكافي 3 : 373 الصلاة ب 55 ح 1 وفيه . فأبق آية ، التهذيب 3 : 38 / 135 ، المحاسن : 326 / 73 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 3 : 38 / 134 ، الوسائل 8 : 370 أبواب صلاة الجماعة ب 35 ح 3 . ( 4 ) قرب الإسناد 218 / 854 ، الوسائل 3 : 101 أبواب صلاة الجنازة ب 16 ح 1 . ( 5 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة 3 : 306 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 162 ، وصاحب الرياض 1 : 232 .